فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1562

وجه عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بحق شريكه: أن القاتل هو الذي سيدفعه إلى شريكه ولم يدفعوا هم له شيئا، فلم يستحقوا الرجوع به.

ثانيا: توجيه عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله:

وجه عدم رجوع ورثة الجاني على قائله بديته إذا لم يعف الشريك أن دم الجاني مستحق لورثة قتيله ولم يعفوا عنه فلا يستحق ورثته بقتله الرجوع بشيء.

النقطة الثانية: القصاص:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

إذا قتل بعض أولياء القتيل الجاني قبل الاتفاق عليه فقد اختلف في وجوب القصاص عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب عليه.

القول الثاني: أنه يجب عليه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب القصاص على قاتل الجاني: بأن قاتله له شبهة وهي الاشتراك في استحقاق القصاص منه، والقصاص يدرأ بالشبهة فلا يقتص منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت