فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 1562

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب القصاص من قاتل الجاني بما يأتي:

1 -أن القاتل ممنوع من الاقتصاص من غير إذن شركائه، فإذا قتل وجب عليه القصاص، كالأجنبي.

2 -أن القاتل استوفى أكثر من حقه فوجب عليه القصاص كما لو وجب له قصاص في الطرف فقتله.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب القصاص.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب القصاص على قاتل الجاني: أن الشبهة في قتله للجاني ظاهرة والقصاص يدرأ بالشبهات.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها جملتان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الدليل الثاني.

الجملة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن قياس قتل أحد أولياء الدم للجاني على قتل الأجنبي له: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأجنبي لا شبهة له فيجب عليه القصاص، والمشارك في استحقاق القصاص من الجاني له شبهة في قتله فلا يجب القصاص عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت