فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1562

الجملة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس اقتصاص الشريك على القتل بدلا من قطع الطرف: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القتل بدل القطع لا شبهة فيه بخلاف اقتصاص الشريك فإن الشبهة فيه ظاهرة.

الجانب الثالث: أمن التعدي في الاستيفاء:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلة التعدي.

2 -الاستيفاء.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدي القصاص إلى غير الجاني ما يأتي:

1 -أن يجب القصاص على حامل.

2 -أن يجب القصاص على حائل فتحمل.

3 -أن يجب القصاص على مرضع لا بعيش ولدها بدونها.

الجزء الثاني: الاستيفاء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الاستيفاء من الحامل.

2 -الاستيفاء من المرضع.

الجزئيلا الأولى: استيفاء القصاص من الحامل:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الإقدام على الاستيفاء.

2 -ضحان الحمل.

الفقرة الأولى: الإقدام على الاستيفاء:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت