فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 1562

الشيء الأول: بيان الحكم:

الاقتصاص من الحامل لا يجوز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الاقتصاص من الحامل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الاعتداء، ومقتضى النهي التحريم، والاقتصاص من الحامل اعتداء؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.

2 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الإسراف في القتل وقتل الحامل إسراف؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.

3 -قوله للغامدية: (إرجعي حتى تضعي ما في بطنك) [3] .

4 -أن الاقتصاص من الحامل قبل وضعها: يفوت حق الحمل وهو منع القصاص من أجله، وتأخير القصاص يحقق الحقين، وهو أولى من إهداء أحدهما.

الفقرة الثانية: ضمان الحمل:

وفيها شيئان هما:

1 -حالات الحمل.

2 -الضمان.

الشيء الأول: حالات الحمل:

وفيها نقطتان هما:

(1) سورة البقرة، الآية: 190.

(2) سورة الإسراء، الآية: 33.

(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها/ 4440.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت