فهرس الكتاب
الشيء الأول: بيان الحكم:
الاقتصاص من الحامل لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الاقتصاص من الحامل ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الاعتداء، ومقتضى النهي التحريم، والاقتصاص من الحامل اعتداء؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
2 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الإسراف في القتل وقتل الحامل إسراف؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
3 -قوله للغامدية: (إرجعي حتى تضعي ما في بطنك) [3] .
4 -أن الاقتصاص من الحامل قبل وضعها: يفوت حق الحمل وهو منع القصاص من أجله، وتأخير القصاص يحقق الحقين، وهو أولى من إهداء أحدهما.
الفقرة الثانية: ضمان الحمل:
وفيها شيئان هما:
1 -حالات الحمل.
2 -الضمان.
الشيء الأول: حالات الحمل:
وفيها نقطتان هما:
(1) سورة البقرة، الآية: 190.
(2) سورة الإسراء، الآية: 33.
(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها/ 4440.