فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1562

1 -الاقتصاص بالسيف.

2 -الاقتصاص بمثل ما حصل به القتل.

3 -الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة.

4 -التخدير عند القتل.

الجانب الأول: الاقتصاص بالسيف:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان القتل بقطع الرقبة.

2 -إذا لم يكن القتل بقطع الرقبة.

الجزء الأول: إذا كان القتل بقطع الرقبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان القتل بقطع الرقبة فلا خلاف في جواز الاقتصاص بقطع الرقبة بالسيف ونحوه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز القصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بذلك ما يأتي:

1 -أن المماثلة تحصل به.

2 -أنه أخف أنواع القتل وأقل في التعذيب وأسرع في الإراحة.

الجزء الثاني: إذا لم يكن القتل بقطع الركبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا رضي أولياء الدم.

2 -إذا لم يرض أولياء الدم.

الجزئية الأولى: إذا رضي أولياء الدم:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت