فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1562

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا رضي أولياء الدم بالاقتصاص بقطع الرقبة جاز ذلك بلا خلاف.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الاقتصاص بقطع الرقبة ولو كان القتل بغيره إذا رضي أولياء الدم: ما تقدم في توجيه الاقتصاص به إذا كان القتل به.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض أولياء الدم:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا كان القتل بغير حز الرقبة فقد اختلف في القصاص بحز الرقبة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص إلا بحز الرقبة.

القول الثاني: أنه يجوز بغيره مما حصل به القتل وما هو أخف منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأنه لا يقتص إلا بالسيف لو كان القتل بغيره بما يأتي:

1 -حديث: (لا قود إلا بالسيف) [1] .

(1) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف/2667.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت