فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 1562

2 -حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) [1] .

3 -أن المقصود من القصاص الإعدام وقد أمكن ذلك بضرب الرقبة فلا يجوز التعذيب بغيره فيما لو حصل القتل بغيره.

4 -أن القتل بغير قطع الرقبة أكثر تعذيبا فلا يقتص به كلما لا يقتص بالآلة الكالة لو حصل القتل بها.

5 -أن القصاص بغير قطع الرقبة لا تؤمن معه الزيادة على فعل الجاني؛ لأنه قد لا يموت به فيحتاج إلى قطع الرقبة، والزيادة تعد، والتعدي لا يجوز.

6 -أن الاقتصاص بغير قطع الرقبة مثلة والمثلة لا تجوز.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الاقتصاص بغير السيف بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالعقوبة بالمثل وهي مطلقة فيدخل فيها القصاص.

2 -قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [3] .

3 -قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [4] .

(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح/ 1955/ 57.

(2) سورة النحل، الآية: 26.

(3) سورة البقرة، الآية: 194.

(4) سورة الشورى، الآية: 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت