فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1562

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم لا يجوز.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الاقتصاص بمثل فعل الجاني المحرم لا يجوز ما يأتي:

1 -أنه لم يرد له نظير في الشرع.

2 -أنه لا يؤمن فيه التعدي وزيادة التعذيب وذلك لا يجوز.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طلب المماثلة حين الإمكان فإذا لم تمكن لم تكن مطلوبة.

الشيء الثاني: كيفية الاقتصاص:

وفيه نقطتان هما:

1 -كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه.

2 -كيفية الاقتصاص على القول بالاقتصاص بالشبيه.

النقطة الأولى: كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -بيان الكيفية.

2 -التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الكيفية:

إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم كان الاقتصاص بقطع الرقبة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم: أن قطع الرقبة أيسر وأخف وأسرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت