فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1562

النقطة الثانية: كيفية الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني على القول بجوازه:

وفيها قطعتان هما:

1 -بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا.

2 -بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر.

القطعة الأولى: بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا:

كيفية ذلك: أن يدخل في دبر الجاني خشبة وتحرك حتى يموت.

القطعة الثانية: كيفية القصاص إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر:

كيفية ذلك: أن يجرع الجاني ماء أو سائلا آخر حتى تنفجر معدته ويموت.

الجزئية الثانية: إذا كان فعل الجاني المحرم ليس له شبيه مباح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الاقتصاص.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة القتل بالمحرم الذي لا شبيه له ما يأتي:

1 -القتل بالسحر.

2 -القتل بتسليط الشياطين.

3 -القتل بالعين.

الفقرة الثانية: الاقتصاص:

وفيها شيئان هما:

1 -ما يقتص به.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: ما يقتص به:

إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباحات كان القتل بقطع الرقبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت