فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1562

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباح: أن القتل بمثل فعل الجاني أو ما يشبهه متعذر، فيرجع إلى أيسر القتل وذلك هو قطع الرقبة.

الجزء الثالث: ما يجهز به على الجاني إذا لم يمت بمثل فعله:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا فعل بالجاني مثل فعله فلم يمت فقد اختلف فيما يجهز به عليه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجهز عليه بقطع الرقبة.

القول الثاني: أنه يكرر عليه الفعل حتى يموت.

القول الثالث: أنه يجهز عليه بالأخف من قطع الرقبة أو تكرير الفعل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن قطع الرقبة أسهل وأسرع فيجهز عليه به.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتكرير الفعل: بأنه أقرب إلى المماثلة فيجهز به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت