فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1562

الفقرة الأولى: بيان من يخرج:

يخرج بشرط القدرة على القتل العاجز عنه، ومنهم ما يأتي:

1 -الشيخ الهرم.

2 -المريض.

3 -الخواف.

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:

وجه خروج من لا يقدر على القتل: أنه يزيد في التعذيب ولا يجوز على القتيل.

الجزء الخامس: الذكورة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -من يخرج بالشرط.

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الذكورة في منفذ القصاص: أن الرجال أقدر على التنفيذ وأقوى في التحمل والثبات.

الجزئية الثانية: من يخرج:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان من يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: بيان من يخرج:

يخرج بشرط الذكورة المرأة فلا يجوز أن تتولى القصاص ولا تمكن منه.

الفقرة الثانية: توجيه منع المرأة من تنفيذ القصاص:

وجه منع المرأة من تنفيذ القصاص: أن الغالب على المرأة الخور، وعدم الصبر والتحمل وقد تنهار عند التنفيذ فلا تستطيع إكماله فيتعذب المقتص منه قبل إكمال القصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت