فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1562

الجانب الثاني: اجتماع الأولياء على التنفيذ:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا قيل بمنع القصاص بغير قطع الرقبة.

2 -إذا قيل بجواز الاستيفاء بمثل فعل الجاني.

الجزء الأول: إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة كان اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص ممنوعا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة: أن الاجتماع على القصاص فيه زيادة إيلام على الجاني، وزيادة الإيلام تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.

الجزء الثاني: اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا قيل بجواز التنفيذ بمثل فعل الجاني:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.

2 -إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.

الجزئية الأولى: الاجتماع على القصاص إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:

وفيها فقرتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت