فهرس الكتاب
1 -الأمثلة.
2 -الاجتماع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يختلف إيلامه بالنسبة للفرد والجماعة ما يأتي:
1 -التغريق.
2 -التحريق.
3 -التثقيل.
4 -كتم النفس.
5 -الإلقاء من شاهق.
6 -الإلقاء في حفرة.
7 -ردم التراب على الجاني.
8 -إلقاء المثقل عليه.
9 -إلقاء الحائط عليه.
10 -الإلقاء للحيوانات المفترسة.
الفقرة الثانية: الاجتماع في تنفيذ القصاص:
وفيها شيئان هما:
1 -حكم الاجتماع.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: الاجتماع على التنفيذ:
إذا كان تنفيذ القصاص بما لا يختلف إيلامه بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد جاز اجتماع الجماعة عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا كان لا يختلف الإيلام بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد: أنه لا فرق بين تنفيذه من الجماعة وبين تنفيذه من الواحد، فلا تنتفي المماثلة فيجوز بفعل الجماعة كما يجوز بفعل الواحد.
الجزئية الثانية: إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:
وفيها فقرتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الاجتماع على التنفيذ.