فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 1562

1 -الأمثلة.

2 -الاجتماع.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يختلف إيلامه بالنسبة للفرد والجماعة ما يأتي:

1 -التغريق.

2 -التحريق.

3 -التثقيل.

4 -كتم النفس.

5 -الإلقاء من شاهق.

6 -الإلقاء في حفرة.

7 -ردم التراب على الجاني.

8 -إلقاء المثقل عليه.

9 -إلقاء الحائط عليه.

10 -الإلقاء للحيوانات المفترسة.

الفقرة الثانية: الاجتماع في تنفيذ القصاص:

وفيها شيئان هما:

1 -حكم الاجتماع.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: الاجتماع على التنفيذ:

إذا كان تنفيذ القصاص بما لا يختلف إيلامه بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد جاز اجتماع الجماعة عليه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا كان لا يختلف الإيلام بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد: أنه لا فرق بين تنفيذه من الجماعة وبين تنفيذه من الواحد، فلا تنتفي المماثلة فيجوز بفعل الجماعة كما يجوز بفعل الواحد.

الجزئية الثانية: إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:

وفيها فقرتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الاجتماع على التنفيذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت