فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1562

الجانب الأول: أمن الحيف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -المراد بأمن الحيف.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -ما يتحقق به أمن الحيف.

الجزء الأول: المراد بأمن الحيف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان المراد.

2 -أمثلة الحيف.

الجزئية الأولى: بيان المراد بأمن الحيف:

أمن الحيف في القصاص: أن يؤمن تعدي القصاص لمحله.

الجزئية الثانية: أمثلة الحيف:

من أمثلة الحيف في القصاص فيما دون النفس ما يأتي:

1 -أن يكون القطع من أول الذراع فيقطع من نصفه.

2 -أن يكون القطع من أول المرفق فيقطع من آخره.

3 -أن يكون القطع من أول الساق فيقطع من نصفه.

4 -أن يكون القطع من أول الفخذ فيقطع من آخره.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط أمن الحيف للقصاص فيما دون النفس: أن الحيف ظلم عتداء فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الجزء الثالث: ما يتحقق به أمن الحيف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -ضابط ما يتحقق به.

2 -أمثلته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت