فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1562

الجزئية الأولى: ضابط ما يتحقق به:

يتحقق أمن الحيف في القصاص: أن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -أمثلة القطع من المفصل.

2 -أمثلة القطع من الحد.

الفقرة الأولى: أمثلة القطع من المفصل:

من أمثلة القطع من المفصل ما يأتي:

1 -القطع من الكوع.

2 -القطع من المرفق.

3 -القطع من الكعب.

4 -القطع من الركبة.

الفقرة الثانية: أمثلة القطع من الحد:

من أمثلة القطع من الحد ما يأتي:

1 -قطع مارن الأنف المنتهي بقصبة الأنف.

2 -قطع الذكر المنتهي بالخصية.

3 -قطع الثدي المنتهي بالصدر.

4 -قطع الأذن المنتهية بعظم الرأس.

5 -القصاص في الموضحة المنتهي بالعظم.

الجانب الثاني: برء المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -دليله.

الجزء الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط براءة المجني عليه للقصاص في الطرف: أن الجناية قد تسري إلى النفس أو الطرف أو يكون لها آثار أخرى، فينتظر البرء لمعرفة ما تستقر الجناية عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت