فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1562

الجزء الثالث: صفة التأجيل:

صفة تأجيل الدية غير الكاملة كما يلي:

1 -ما يساوي ثلث الدية الكاملة عند تمام الحول الأول.

2 -الباقي إن لم يزد على الثلث عند تمام الحول الثاني.

3 -ما زار على الثلث - إن وجد - عند تمام الحول الثالث.

الجانب الثالث: صفة تأجيل الدية إذا زادت على الدية الكاملة:

وفيه جزءان هما:

1 -الأمثلة.

2 -التأجيل.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الدية الزائدة على الدية الكاملة ما يأتي:

1 -دية السمع والبصر.

2 -دية الأنثيين والذكر.

3 -دية الذوق والكلام.

الجزء الثاني: صفة التأجيل:

إذا كان الواجب أكثر من الدية الكاملة كانت صفة التأجيل كصفته إذا لم يزد الواجب على الدية الكاملة على ما تقدم، وقيل: لا يزيد الواجب في نهاية كل عام على ثلث الدية ولو زادت المدة عن ثلاث سنوات.

الأمر الرابع: بدء الأجل:

وفيه جانبان هما:

1 -بدء المدة في القتل.

2 -بدء المدة فيما دون القتل.

الجانب الأول: بدء المدة في القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان بدء المدة.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت