فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1562

الجزء الأولى: بيان بدء المدة:

إذا كان الواجب بالقتل كان بدء المدة من حين الزهوق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بدء المدة بالقتل من حين الزهوق: أن الزهوق هو سبب الوجوب، فيبدأ الأجل منه.

الجانب الثاني: بدء المدة فيما دون القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان الواجب بالجرح.

2 -إذا كان الواجب بالسراية.

الجزء الأول: إذا كان الواجب بالجرح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كان الواجب بالجرح فقد اختلف في بدء المدة على قولين:

القول الأول: أن بدء المدة من حين الجرح.

القول الثاني: أن بدء المدة من حين الاندمال.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول ببدء المدة من حين القطع أو الجرح بأن ذلك هو سبب الوجوب فتبدأ المدة منه؛ ريطا للمسبب بسببه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت