فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1562

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سببية القتل العمد لوجوب الكفارة بما يأتي:

1 -أن الله ذكر الكفارة في الخطأ ولم يذكرها في العمد واكتفى فيه بالوعيد بالخلود في النار، ولو كانت الكفارة واجبة به لذكرها.

2 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الحارث بن سويد بن الصامت، وعمرو بن أمية الضمري بالكفارة [1] .

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل أوجب بالقتل: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) [2] .

2 -أن القتل العمد أولى بالكفارة من الخطأ؛ لأن جرمه أعظم وحاجته إلى التكفير أشد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:

(1) القصة في السيرة النبوية لابن هشام 3/ 186، طبعة مصطفى البابي الحلبي.

(2) سنن أبي داود، كتاب العتق، باب ثواب العتق/ 3964.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت