فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1562

1 -أن من أهداف الكفارة إشعار الجاني بخطيئته، والعامد أولى بذلك.

2 -أن العامد أولى بمحو الذنب عنه؛ لأنه أعظم ذنبا وأشد إثما.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيها ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم النص على الكفارة في قتل العمد:

أجيب عن هذا الاحتجاج: بأن عدم النص على الكفارة في قتل العمد اكتفاء بالنص عليها في قتل الخطأ؛ لأنها إذا أوجبت في قتل الخطأ كان وجوبها في قتل العمد أولى.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم أمر القاتلين بالكفارة:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن ذلك كان قبل وجوب الكفارة.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بأنه بعد وجوب الكفارة فلأنه كان أمرا مستقرا لا يحتاج إلى أمر جديد.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 -أن تكفير الكفارة للعمد إلى الله.

2 -أن فعل العبادة واجب بسببه بقطع النظر عن أثره؛ لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله.

الجانب الثاني: سببية شبه العمد للكفارة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت