فهرس الكتاب
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الكفارة بشبه العمد على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الكفارة في شبه العمد بما يأتي:
1 -أنه ملحق بالخطأ فيما يأتي فيلحق به في وجوب الكفارة.
أ - عدم القصاص.
ب - حمل العاقلة للدية.
ج - تأجيل الدية.
2 -أن حمل الدية عنه لوجوب الكفارة عليه، فلو لم تجب الكفارة عليه لخلا من وجوب شيء وهذا لم يرد الشرع به.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الكفارة في شبه العمد: بأنه يشبه العمد في تغليظ الدية فيأخذ حكمه في عدم وجوب الكفارة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.