فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1562

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة بشبه العمد على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الكفارة في شبه العمد بما يأتي:

1 -أنه ملحق بالخطأ فيما يأتي فيلحق به في وجوب الكفارة.

أ - عدم القصاص.

ب - حمل العاقلة للدية.

ج - تأجيل الدية.

2 -أن حمل الدية عنه لوجوب الكفارة عليه، فلو لم تجب الكفارة عليه لخلا من وجوب شيء وهذا لم يرد الشرع به.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة في شبه العمد: بأنه يشبه العمد في تغليظ الدية فيأخذ حكمه في عدم وجوب الكفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت