فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1562

الجزء الأول: الاشتراط:

إمكان القتل من المدعي عليه شرط لصحة القسامة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط إمكان القتل من المدعى عليه لصحة القسامة: أنه إذا كان لا يمكن وقوع القتل من المدعى عليه كان الحس مكذبا للدعوى، وإذا كذب الحس الدعوى لم تقبل.

الأمر التاسع: وصف الدعوى بما توجبه من قصاص أو دية:

وفيه جانبان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة وصف الدعوى ما يأتي:

1 -أن يقول المدعى: إن القتل كان عمدا.

2 -أن يقول: إن القتل كان شبه عمد.

3 -أن يقول: إن القتل كان خطأ.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

وصف القتل في القسامة شرط لصحتها.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط وصف القتل لصحة القسامة: أن الواجب بها يختلف باختلاف نوع القتل فيجب تحديده ليتحدد الواجب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت