فهرس الكتاب
الجزء الأول: الاشتراط:
إمكان القتل من المدعي عليه شرط لصحة القسامة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط إمكان القتل من المدعى عليه لصحة القسامة: أنه إذا كان لا يمكن وقوع القتل من المدعى عليه كان الحس مكذبا للدعوى، وإذا كذب الحس الدعوى لم تقبل.
الأمر التاسع: وصف الدعوى بما توجبه من قصاص أو دية:
وفيه جانبان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة وصف الدعوى ما يأتي:
1 -أن يقول المدعى: إن القتل كان عمدا.
2 -أن يقول: إن القتل كان شبه عمد.
3 -أن يقول: إن القتل كان خطأ.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
وصف القتل في القسامة شرط لصحتها.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط وصف القتل لصحة القسامة: أن الواجب بها يختلف باختلاف نوع القتل فيجب تحديده ليتحدد الواجب به.