فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1562

الأمر العاشر: أن تكون الدعوى في قتل معصوم:

وفيه جانبان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الاشتراط:

كون الدعوى في قتل معصوم شرط لصحة القسامة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط كون الدعوى في القسامة في قتل معصوم: أن غير المعصوم غير مضمون فلا أثر للقسامة في قتله.

الفرع الخامس أيمان القسامة:

وفيه تسعة أمور هي:

1 -عددها.

2 -كونها بحضرة الحاكم.

3 -من يؤديها.

4 -ما يلزم كل واحد منها.

5 -صفتها.

6 -من يبدأ بها.

7 -النكول عنها.

8 -ردها.

9 -أثر اللحن فيها.

الأمر الأول: عدد أيمان القسامة:

وفيها جانبان هما:

1 -بيان العدد.

2 -الدليل.

الجانب الأول: بيان العدد:

عدد أيمان القسامة خمسون يمينا بلا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت