فهرس الكتاب
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن أيمان القسامة خمسون يمينا حديث: (يقسم خمسون منكم) [1] .
الأمر الثاني: كون الأيمان بحضرة الحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: الاشتراط:
أداء الأيمان بحضرة الحاكم شرط لصحتها وقبولها، فلو حصل الإقسام بغير حضرة الحاكم لم تصح ولم تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الأيمان بحضرة الحاكم: أنها بمنزلة البينة فلا يعتد بها بغير حضرة الحاكم.
الأمر الثالث: من يؤدي الأيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان من يؤدي الأيمان.
2 -عددهم.
3 -ترتيبهم.
الجانب الأول: بيان من يؤدي أيمان القسامة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ترك القود في القسامة/ 4520.