فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1562

1 -أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك.

2 -أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب شيء.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم اليهود بشيء.

2 -أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز.

3 -أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه، ووجوب الدية فرع عن ثبوت القتل وهو لم يثبت.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر الدعاوى.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهداء الدم وإسقاط حق المدعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت