فهرس الكتاب
1 -أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك.
2 -أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الواجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب شيء.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي:
1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم اليهود بشيء.
2 -أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز.
3 -أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه، ووجوب الدية فرع عن ثبوت القتل وهو لم يثبت.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 -الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر الدعاوى.
2 -الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهداء الدم وإسقاط حق المدعين.