فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1562

الشيء الأول: الخلاف:

إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها فقد اختلف في براءته بذلك من المال على قولين:

القول الأول: أنه لا يبرأ.

القول الثاني: أنه يبرأ.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم براءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قضى بالأيمان والدية [1] .

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: بحديث: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببراءة المدعى عليه بأداء الأيمان، وهو مطلق فيشمل البراءة من المال.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب القسامة 10/ 35.

(2) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت