فهرس الكتاب
الشيء الأول: الخلاف:
إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها فقد اختلف في براءته بذلك من المال على قولين:
القول الأول: أنه لا يبرأ.
القول الثاني: أنه يبرأ.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم براءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قضى بالأيمان والدية [1] .
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: بحديث: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببراءة المدعى عليه بأداء الأيمان، وهو مطلق فيشمل البراءة من المال.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب القسامة 10/ 35.
(2) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.