فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 1562

الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا أدى الأيمان.

2 -إذا نكل عنها.

الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:

وفيها فقرتان هما:

1 -البراءة من القتل.

2 -البراءة من المال.

الفقرة الأولى: البراءة من القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -البراءة.

2 -الدليل.

الشيء الأول: البراءة:

إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله - صلى الله عليه وسلم: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) [1] . أي تبرأ من دمكم.

الفقرة الثانية: البراءة من المال:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت