فهرس الكتاب
الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا أدى الأيمان.
2 -إذا نكل عنها.
الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:
وفيها فقرتان هما:
1 -البراءة من القتل.
2 -البراءة من المال.
الفقرة الأولى: البراءة من القتل:
وفيها شيئان هما:
1 -البراءة.
2 -الدليل.
الشيء الأول: البراءة:
إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله - صلى الله عليه وسلم: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) [1] . أي تبرأ من دمكم.
الفقرة الثانية: البراءة من المال:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.