1 -أن الإتلافات يجب الاحتياط لها؛ لعظم خطرها، وهذا لا يدركه السيد لا يتحاشاه.
2 -أن الإتلافات لا يمكن تداركها.
الفرع الثاني: إذا كان الحد جلدا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا كان الحد جلدا فقد اختلف في تنفيذ السيد له على ممالكيه على قولين:
القول الأول: أنه ينفذه.
القول الثاني: أنه لا ينفذه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن للسيد تنفيذ حد الجلد على مملوكه بما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) [2] .
(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب العبد الزاني/ 2152.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/4473.