فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1562

1 -أن الإتلافات يجب الاحتياط لها؛ لعظم خطرها، وهذا لا يدركه السيد لا يتحاشاه.

2 -أن الإتلافات لا يمكن تداركها.

الفرع الثاني: إذا كان الحد جلدا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا كان الحد جلدا فقد اختلف في تنفيذ السيد له على ممالكيه على قولين:

القول الأول: أنه ينفذه.

القول الثاني: أنه لا ينفذه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن للسيد تنفيذ حد الجلد على مملوكه بما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها) [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) [2] .

(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب العبد الزاني/ 2152.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/4473.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت