فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 1562

الفرع الأول: الحضور:

حضور الحاكم لإقامة الحد غير لازم.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة عدم لزوم حضور الحاكم لإقامة الحد ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (اذهبوا به فارجموه) [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (اذهبوا به فاقطعوه) [3] .

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتنفيذ هذه الحدود ولم يحضرها.

المسألة الثانية: حضور غير الحاكم:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -الحضور.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

4 -مقدار الحضور.

الفرع الأول: الحضور:

حضور طائفة من المؤمنين لإقامة الحد واجب.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب حضور طائفة من الؤمنين لإقامة الحد: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [4] .

(1) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب/1433.

(2) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة/6815.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/ باب السارق أو لا تقطع يده اليمنى. 8/ 271.

(4) سورة النور، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت