فهرس الكتاب
الفرع الأول: الحضور:
حضور الحاكم لإقامة الحد غير لازم.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة عدم لزوم حضور الحاكم لإقامة الحد ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (اذهبوا به فارجموه) [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (اذهبوا به فاقطعوه) [3] .
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتنفيذ هذه الحدود ولم يحضرها.
المسألة الثانية: حضور غير الحاكم:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -الحضور.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
4 -مقدار الحضور.
الفرع الأول: الحضور:
حضور طائفة من المؤمنين لإقامة الحد واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب حضور طائفة من الؤمنين لإقامة الحد: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [4] .
(1) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب/1433.
(2) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة/6815.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/ باب السارق أو لا تقطع يده اليمنى. 8/ 271.
(4) سورة النور، الآية: [2] .