1 -التأخير.
2 -دليل التأخير.
الأمر الأول: التأخير:
تأخير إقامة الحد على الحامل واجب سواء كان قتلا أم دونه، وسواء كان من حلال أم من حرام.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تأخير إقامة الحد على الحامل ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر الحد عن الجهنية [1] .
2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أخر الحد بمشورة معاذ - رضي الله عنه - [2] .
3 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أخر الحد عن الحامل حتى وضعت [3] .
4 -أن إقامة الحد على الحامل يتعدى إلى ولدها وهو لا ذنب له.
الفرع الثاني: نهاية التأخير:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان الحد قتلا.
2 -إذا كان الحد دون القتل.
الأمر الأول: إذا كان الحد قتلا:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان نهاية التأخير.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان الحد قتلا كانت نهاية التأخير عن الحامل إلى الوضع.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من قال إذا فجرت وهي حامل/ 29411.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال إذا فجرت وهي حامل/29409.