فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1562

1 -التأخير.

2 -دليل التأخير.

الأمر الأول: التأخير:

تأخير إقامة الحد على الحامل واجب سواء كان قتلا أم دونه، وسواء كان من حلال أم من حرام.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تأخير إقامة الحد على الحامل ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر الحد عن الجهنية [1] .

2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أخر الحد بمشورة معاذ - رضي الله عنه - [2] .

3 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أخر الحد عن الحامل حتى وضعت [3] .

4 -أن إقامة الحد على الحامل يتعدى إلى ولدها وهو لا ذنب له.

الفرع الثاني: نهاية التأخير:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان الحد قتلا.

2 -إذا كان الحد دون القتل.

الأمر الأول: إذا كان الحد قتلا:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان نهاية التأخير.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:

إذا كان الحد قتلا كانت نهاية التأخير عن الحامل إلى الوضع.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من قال إذا فجرت وهي حامل/ 29411.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال إذا فجرت وهي حامل/29409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت