فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 1562

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.

الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان نهاية التأخير.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:

إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:

1 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - [1] .

2 -أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.

المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان الحد قتلا.

2 -إذا كان الحد دون القتل.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء 34/ 1705.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت