الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.
الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان نهاية التأخير.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:
1 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - [1] .
2 -أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.
المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان الحد قتلا.
2 -إذا كان الحد دون القتل.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء 34/ 1705.