فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 1562

1 -حدّ الصغر.

2 -أمثلة قتل الصغير.

3 -توجيه عدم اعتبار قتله خطأ.

4 -توجيه إلحاق قتله بالخطأ.

5 -توجيه عدم اعتبار قتله عمدا.

الجزء الأوّل: حدّ الصغر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحد.

2 -الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحد:

حدّ الصغر: ما دون البلوغ.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة اعتبار الصغير ما دون البلوغ ما يأتي:

1 -حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) [1] .

2 -ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنهما - عرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ورأى أنَّه لم يبلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ورأى أنَّه قد بلغ [2] .

الجزء الثالث: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل خطأ:

وجه ذلك: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه الاعتبار عدم العمد فيه، وعمد الصبي متحقق فيه العمد.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.

(2) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/ 1868.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت