فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 1562

الجزء الثاني: الاسم:

استمتاع المرأة بالمرأة يسمى السحاق، والمساحقة.

الجزء الثالث: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

استمتاع المرأة بالمرأة حرام لا يجوز، وقد يكون من الكبائر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحريم استمتاع المرأة بالمرأة ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) [1] .

2 -القياس على استمتاع الرجل بالرجل؛ لأن كلا منهما يقضي الوطر ويقلل الرغبة في النكاح، فيقل النسل، وتضعف الأمة، وتقل قوامة الرجال على النساء، وتفوت مكاثرة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء.

الأمر الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج الاستمتاع دون الفرج من تعريف الزنا ما يأتي:

ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير إني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء. فقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [2] ولم يحده [3] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في حد اللوطي 8/ 233.

(2) سورة هود، الآية: [114] .

(3) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} /39/ 2763.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت