فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1562

1 -أن الشهود برجوع بعضهم ينقص عددهم فيصيرون قذفة وبذلك يجب الحد عليهم، كما لو كانوا ناقصين قبل الرجوع، والراجع من جملتهم فيجب الحد عليه.

2 -أن الراجع برجوعه أقر على نفسه بكذبه على المشهود عليه وبذلك يكون قاذفا فيجب الحد عليه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: كيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الحد.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الحد: أن الرجوع اعتراف بالكذب على المشهود عليه وذلك قذف يوجب الحد.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الدليل الثاني والثالث.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن قياس حالة الرجوع على حالة عدم الرجوع: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في حالة عدم الرجوع لا يعلم الكذب فلا يثبت القذف. بخلاف حالة الرجوع فإنه يتبين الكذب فيثبت القذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت