فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1562

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتأثير: بأنه إذا رجع بعض الشهود نقص عددهم فكانوا قذفة كما لو نقص عددهم ابتداء.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التأثير: بأنه إذا اكتمل العدد ثبت الحد فلم يؤثر الرجوع كحكم الحاكم.

الفقرة الثانية: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: كيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتأثير بما يأتي:

1 -أنه أوضح دليلا.

2 -أنه لو رجع الجميع حدوا فكذلك إذا رجع البعض لعدم الفرق.

3 -أنه إذا حد الراجع مع مصلحة المشهود عليه برجوعه كان غيره أولى.

الجزء الثاني: أثر النقص على المشهود عليه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت