فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1562

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا نقص الشهود لم يجب الحد على الشهود عليه، سواء كان النقص ابتداء أو بالرجوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد إذا نقص الشهود ما يأتي:

1 -ما ورد أن عمر لم يحد المغيرة لما لم يكتمل الشهود [1] .

2 -أنه إذا نقص الشهود بطلت الشهادة وإذا بطلت الشهادة لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.

الفرع الثالث: وجود شهود الزنا:

وفيه أمران هما:

1 -رجوع البعض.

2 -رجوع الكل.

الأمر الأول: رجوع البعض:

وقد تقدم ذلك في نقص الشهود.

الأمر الثاني: رجوع كل الشهود:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الرجوع.

2 -أثر الرجوع.

الجانب الأول: حكم الرجوع:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان الرجوع بحق.

2 -إذا كان الرجوع بغير حق.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/8/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت