فهرس الكتاب
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا نقص الشهود لم يجب الحد على الشهود عليه، سواء كان النقص ابتداء أو بالرجوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد إذا نقص الشهود ما يأتي:
1 -ما ورد أن عمر لم يحد المغيرة لما لم يكتمل الشهود [1] .
2 -أنه إذا نقص الشهود بطلت الشهادة وإذا بطلت الشهادة لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.
الفرع الثالث: وجود شهود الزنا:
وفيه أمران هما:
1 -رجوع البعض.
2 -رجوع الكل.
الأمر الأول: رجوع البعض:
وقد تقدم ذلك في نقص الشهود.
الأمر الثاني: رجوع كل الشهود:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم الرجوع.
2 -أثر الرجوع.
الجانب الأول: حكم الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا كان الرجوع بحق.
2 -إذا كان الرجوع بغير حق.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/8/ 234.