وَفِيْ «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: إِنَّ الْرَّبَّ - عز وجل - قَالَ فِيْ بَعْضِ مَا يَقُوْلُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ: (إِنِّيْ إِذَا أُطِعْتُ رَضِيْتُ، وَإِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِيْ نِهَايَةٌ، وَإِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِيْ تَبْلُغُ الْسَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ) [1] .
= أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله، فهذا باطل قطعًا، فإن داود - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه.
تنبيه: تبين لنا من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره لمثل هذا الحديث الباطل أن ما ذكره في أول كتابه «التفسير» : (أنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأثبتها متنا) كما ذكره ابن تيمية ليس على عمومه فليعلم هذا.]. انتهى من «السلسلة الضعيفة» .
وانظر: «تفسير الطبري» ـ ط. التركي ـ (20/ 64) ، و «تنزيه نبي الله داوود - عليه السلام - عن مطاعن وأكاذيب اليهود في العهد القديم والإسرائيليات» د. فتحي الزغبي ـ ط. دار البشائر في بيروت ـ.
(1) ضَعيفٌ، من الإسرائليات، ولم أجده في «المسند» ، ولعله وهمٌ؛ وإنما أخرجه في «الزهد» ، خاصةً وأن السيوطي ذكره في «الدر المنثور» (9/ 619) وعزاه للزهد فقط.
والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «الزهد» ـ ط. العلمية ـ (ص 47) (289) ، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 182) ] ، وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 41) .
وفي قوله «ولعنتي تبلغ السابع من الولد» يعارضُه خمس آيات في القرآن يذكر الله: أنه لاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، من هذه الآيات، قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ =