3.وأُلْحِقَ بدار الكفر دار البدعة والفسق، إذا لم يقدر المؤمن على إظهار السُّنَّة فيها [1] .
4.ودار الكفر عند أئمة الدعوة هي الدار التي يجري عليها أحكام الكفار، ولو كان أهلها مسلمين، فالبلاد التي لايطبَّق فيها شرع الله، ممن
= جنسية دولة كافرة، «الدرر السنية» (2/ 269) ، (8/ 305) ، (12/ 393) ، (15/ 481) ].
(2) ينظر: «المغني» (10/ 515) ، «سبيل النجاة والفكاك» لحمد بن عتيق (ص 98) (ص 102) ، «مجموع رسائل وفتاوى حمد بن معمر» (ص 127) ، «الأجوبة السمعيات» (ص 97، 142) ، «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص 83) ، «الدرر السنية» (8/ 304، 335، 361، 457) ، و (12/ 398، 403، 420) ، «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» (3/ 32) ، وكلام الشيخ العلامة: محمد بن عبدالله بن سليم فيما نقله عنه المؤلف المديهش (ص 307) .
(1) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي ـ ط. العدل ـ (7/ 259 ـ 260) ، وسيأتي النقل منه، «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (2/ 183) ، «تحفة المنهاج» (12/ 110) «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (2/ 94) ، «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 88) ، «السيل الجرار» للشوكاني (4/ 576) ، الأجوبة السمعيات» لإسحاق ابن عبدالرحمن (ص 91) وما بعدها، «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» (3/ 34) .