فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 106

الفقهاء من المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنفية [3] ، وأحد القولين عند الحنابلة [4] وهو كذلك قول ابن حزم [5] ، وهو مروي عن مسروق وجماعة من التابعين [6] .

وقد استدل الجمهور على قولهم بوجوب أكل المضطر من المحرمات بما يلي:

1 -قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (البقرة: 194) .

حيث قالوا:"ترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال، إلقاء باليد إلى التهلكة [7] ."

2 -وقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لكم رحيما} (النساء: 29) .

قالوا:".... . والمضطر الواجد للميتة أو غيرها مما يحفظ عليه حياته قادر على إحياء نفسه بما أحله الله له، فيلزمه الأكل كما لو كان معه طعام حلال، لأن الميتة حال المخمصة إما حلال أو مرفوع الإثم [8] . فلا يجوز له الإمتناع عنه إذا تعين لإحياء نفسه، فإن امتنع عنه حينئذ كان قاتلا لنفسه [9] ."

فالمضطر الممتنع عن أكل الميتة أو غيرها من المحرمات إبقاء لحياته، قاسه الفقهاء على من رفض أكل الطعام الحلال،"لأن الميتة وغيرها مما يسد الرمق في حال الضرورة مباحة كسائر الأطعمة الحلال في غير حال الضرورة، فكما أن من امتنع عن أكل الحلال حتى هلك يأثم لذلك، فكذلك من امتنع عن الميتة، وما شابهها في حالة الضرورة يأثم" [10] .

(1) -"أحكام القرآن"لابن العربي: 1/ 73 و 74.

(2) -"نهاية المحتاج"للرملي: 8/ 159، و"منهاج الطالبين"للنووي: ص: 143.

(3) -"حاشية"ابن عابدين: 5/ 249، و"أحكام القرآن"للجصاص: 1/ 159.

(4) -"المغني"لابن قدامة: 8/ 596.

(5) -"المحلي"لابن حزم: 7/ 429.

(6) -"مجموع فتاوي"ابن تيمية: 24/ 229.

(7) -"المغني"لابن قدامة: 8/ 596.

(8) -"أحكام القرآن"لابن العربي: 1/ 74.

(9) -"المغني"لابن قدامة: 8/ 596.

(10) -"احكام القرآن"للجصاص: 1/ 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت