فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 95

(فصل)

ويقرب من هذا ما يسمونه بـ (ضحية الجفرة)

وهي ذبيحة يذبحها أهل الميت عن ميتهم بعد أيامٍ من دفنه ويلتزمون بها، وهذا الأمر لا دليل يثبته، ولا حق لفاعل ذلك أن يستدل على ذلك بالأدلة المفيدة لإطعام الطعام، لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، ويقرب من هذا أيضًا ما يسمونه بـ (عشاء الوالدين) وهي ذبيحة تتكرر كل سنة في يوم معين وهذا بدعة لا أصل له، فإنه أمر محدث وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، ولو أن فاعل ذلك تصدق بالمال عن ميته أو جعل وقفًا جاريًا كشراء مصاحف أو مشاركة في بناء مسجد ونحو ذلك لكان ذلك خير من هذه المحدثات والبدع المنكرات، والله أعلم.

(فصل)

اعتقاد فضيلة الصيام في الأيام

التي لم يثبت في شأنها دليل بخصوصه

كصيام أول يوم من رجب، أو تخصيص أيامٍ من رجب بالصوم، أو صيام أول يوم من شعبان، ونحو ذلك، فكل ذلك بدعة منكرة، ولا تنظر على أنه صيام، فإن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، فأدلة إثبات فضيلة صوم التطوع إنما تثبت أصل الفضيلة، ولكن أدلة الأصل للأصل والوصف شيء زائد على الأصل يتطلب في إثباته دليلًا جديدًا، فانظر - يا رعاك الله - إلى بركة هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت