(فصل)
قد اعتاد بعض أهل الديار المجاورة قراءة سورة الكهف
في صلاة الفجر يوم الجمعة
وهذا الاعتقاد للأفضلية لهذه السورة في صلاة الفجر بعينها يحتاج إلى دليل، فهو وإن كان مشروعًا بأصله لكنه الآن يمنع بوصفه والسنة الواردة في ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بـ {ألم. تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} ) ).
فترك السنة الثابتة بالدليل الصحيح الصريح والاستعاضة عنها بما لم يرد مع المداومة عيه من الخذلان في الحقيقة، فالواجب التنبه لذلك، نعم إذا قرئت سورة الكهف عرضًا فلا بأس أما أن تتخذ سنة راتبة وشريعة ثابتة فهذا لا أصل له.