فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41349 من 346740

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء: 23] فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه.

2-المحرمات إلي أجل

وأما المحرمات إلي أجل فمنهن:

1-أخت الزوجة وعمتها وخالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} : [النساء- 23] وقول النبي صلي الله عليه وسلم:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"1.

1رواه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم"5109"ومسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها رقم"1408"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت