الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا، طلقها» [1] .
وذكر ابن مفلح [2] في كتابه «المبدع شرح المقنع» ، قال لما ذكر نكاح المتعة: «وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح» [3] .
وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه، والقول الآخر له الكراهة [4] .
وإليك بيان رأيه.
(1) «المغني مع الشرح الكبير» 7/ 573.
(2) هو أبو إسحاق برهان الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، المولود سنة (816هـ) ، والمتوفى سنة (884هـ) .
(3) «شرح المقنع» 7/ 88.
(4) انظر: رأيه في الكراهة. «الفتاوى الكبرى» 4/ 72، 73، وانظر إلى ص100 من هذا الكتاب.