القرضاوي [1] ، والشيخ عبد اللطيف فرفور [2] .
أدلتهم:
أن حقيقة الأكل والشرب المنهي عنه هو ما يصل إلى المعدة، وما يدخل من الشرج لايصل إلى المعدة [3] .
القول الثالث: (القائلون بالتفصيل)
ما يدخل عن طريق الشرج غير مفسد للصوم إلا ما كان من الحقن الشرجية المغذية [4] .
وهو قول رشيد رضا [5] ، والشيخ ابن عثيمين [6] ، والشيخ فضل حسن عباس [7] ، والشيخ أحمد الخليل [8] .
(1) انظر: القرضاوي، يوسف بن عبد الله، فتاوى معاصرة، مرجع سابق، ج 1، ص 305.
(2) انظر: الفرفور، عبد اللطيف بن صالح، الصيام على المذاهب الأربعة، (د. ن، الطبعة الأولى، 1390 هـ -1970 م) ص 162.
(3) انظر: شلتوت، محمود، الفتاوى، مرجع سابق، ص 136.
(4) سبق في الجانب الطبي لحقن للحقن الشرجية أن بعضها يكون لغرض التغذية عند تعذر التغذية من مكان آخر.
(5) نقل ذلك عنه الشيخ جبر الألفي، انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 10، ج 2، ص 86.
(6) انظر: العثيمين، محمد بن صالح، مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ج 19، ص 149.
(7) انظر: عباس، فضل حسن، التبيان والإتحاف في أحكام الصيام، (عَمَّان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1416 هـ -1996 م) ص 112.
(8) انظر: الخليل أحمد بن محمد، مُفَطِّرات الصيام المعاصرة، مرجع سابق، ص 81.