الحنفية:
قال الحصفكي في حديثه عن فعل ما لا يُفَطِّر: «أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد» [1] .
وقال ابن عابدين: «وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة» [2] .
• المالكية:
قال المغربي في حديثه عن الذي لا يفسد الصوم: «وحجامة مريض، ومثلها الفِصادة ... وتكره الفِصادة والحجامة» [3] .
• الشافعية:
قال النووي: «ولا يُفَطِّر الفصد والحجامة، لكن يكرهان للصائم» [4] .
• الحنابلة:
قال ابن مفلح: «ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُفْطِرْ» [5] .
القول الثاني: (أن الفصد مفسد للصوم)
وهو رواية في مذهب الحنابلة.
(1) انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج 2، ص 411.
(2) المرجع السابق، ج 2، ص 419.
(3) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 416.
(4) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج 2، ص 357.
(5) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج 1، ص 36.