فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62214 من 346740

الحنفية:

قال الحصفكي في حديثه عن فعل ما لا يُفَطِّر: «أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد» [1] .

وقال ابن عابدين: «وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة» [2] .

• المالكية:

قال المغربي في حديثه عن الذي لا يفسد الصوم: «وحجامة مريض، ومثلها الفِصادة ... وتكره الفِصادة والحجامة» [3] .

• الشافعية:

قال النووي: «ولا يُفَطِّر الفصد والحجامة، لكن يكرهان للصائم» [4] .

• الحنابلة:

قال ابن مفلح: «ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُفْطِرْ» [5] .

القول الثاني: (أن الفصد مفسد للصوم)

وهو رواية في مذهب الحنابلة.

(1) انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج 2، ص 411.

(2) المرجع السابق، ج 2، ص 419.

(3) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 416.

(4) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج 2، ص 357.

(5) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج 1، ص 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت