السحر محرَّمٌ وكفرٌ؛ تعلُّمه وتعليمُه؛ قال تعالى: { مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ . . . } إلى قوله تعالى: { وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ } [ البقرة: 102 . ] .
ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج؛ لأنه محرَّم وكفر، والمحرَّم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله، بل يجب إنكاره والقضاء عليه، ويجب قتل السَّاحر وإراحة المسلمين من شرِّه .
67 ـ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ ؟ وإذا ثبت ذلك؛ فكيف كان تعامُلُه عليه الصلاة والسلام مع السّحر ومع من سَحَرَهُ ؟
نعم؛ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ؛ فعن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ، حتى ليُخيَّلُ إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يومٍ: ( أتاني ملَكان، فجلس أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال: ما وَجَعُ الرجل ؟ قال: مطبوبٌ . قال: ومن طبَّه ؟ قال: لبيدُ بن الأعصم، في مُشطٍ ومُشاطةٍ وجُفِّ طلعةِ ذَكَرٍ في بئر ذروانَ ) [ رواه البخاري في"صحيحه" ( 7/30 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . ] .
قال الإمام ابن القيِّم:"وقد أنكر هذا طائفة من الناس، وقالوا: لا يجوز هذا عليه، وظنُّوهُ نقصًا وعيبًا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يُؤثِّرُ فيه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرضٌ من الأمراض، وإصابتُه به كإصابته بالسُّمِّ، لا فرقَ بينهما" (9) .