فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85239 من 346740

ومن البر بهما بعد موتهما: قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما: فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام، صام عنه وَلِيُّه" (378) .

ومن البر بهما بعد موتهما: التصدق عنهما:

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمى تُوُفيَتْ، أينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟"، قال:"نعم"، قال:"فإن لي مَخْرَفا، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها" (379) ."

وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلًا قال:"إن أمي افْتُلِتت(380) نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟"قال:"نعم، فتصدق عنها") (381) .

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"إن

= ثقات" (3/159) وحسنه الألباني في"الصحيحة"رقم (1598) (4/129) ."

(378) أخرجه البخاري (4/168) في الصوم: باب من مات وعليه صوم، ومسلم رقم (1147) في الصوم: باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود رقم (2400) في الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام.

(379) أخرجه البخاري (5/289) في الوصايا: باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهر جائز، وباب الإشهاد في الوقف والصدقة: وباب إذا وقف أرضا، ولم يبين الحدود فهو جائز، وأبو داود رقم (2882) في الوصايا، والترمذي رقم (669) في الزكاة، والنسائي (6/252، 253) ، والمَخْرَفُ: النخل، لأنها تخترف ثمارها، أي: تجتني.

(380) افْتُلِتَتْ: افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أخذَتْ فَلْتَةً.

(381) رواه البخاري (5/291) في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وفي الجنائز، ومسلم رقم (1004) في الزكاة، وأبو داود رقم (2881) في الوصايا، والنسائي (6/250) في الوصايا، وابن ماجه (2/ 160) ، والإمام أحمد (6/51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت