فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 294

ولا يشترط عين العلة [، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة") 136(."

وقد قدمنا عند ذكر مذاهب العلماء في الأخذ بالمصلحة ما نص عليه ابن دقيق العيد على أن الإمام أحمد أكثر الأئمة بعد الإمام مالك أخ ذا بالمصلحة.

)136 (مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 11 ص 342 - 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت