)1(متفقٌ عليه.
)2("صحيح مسلم بشرح النووي"للنووي ج 12 ص 231.
)3 (الطبقات الكبرى لابن سعد.
وهذا التعريف يخالف الكثي من التعاريف المشهورة للسياسة الشرعية، والتي منها على سبيل المثال:
تعريف ابن عقيل:"السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي" [1] 4 (
وتعريف ابن نجيم الحنفي"وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي" [2] 5 (.
ومن التعريفات المعاصرة تعريف د. صلاح الصاوي"تدبي ش ؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغي، وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة" [3] 6(.
ويلاحظ على التعريفات المذكو رة)وغيها (أنها تتعمد النص على شمول السياسة الشرعية لما لم يرد به نص من كتاب أو سنة، بل البعض-وهو ما يظهر في تعريف د. صلاح الصاوي وغيه- يقصرها على ما لم يرد بحكمها نص صريح.
والسبب في ذلك أن التعريف مرتبط بالاستعمال السائد للكلمة حيث جرى العرف عند بعض الفقهاء أن يستخدموها بهذه الطريقة، فإن سُئل عن مستنده في مسألة مث لا أو أحب
(1) 4 ("إعلام الموقعين عن رب العالمين"لابن قيم الجوزية ج 4 ص 460
(2) 5 ("البحر الرائق شرح كنز الدقائق"لابن نجيم ج 5 ص 17
(3) 6 ("نظام الدولة في الإسلام"للدكتور صلاح الصاوي ص 39