فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 294

والظن تج ـويز امرئ أمرين مرجـ ح ا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظ ن ا يسمى ... والطرف المرجوح يسمى وه ا والشك تجويز بلا رجحان ... لواحد حيث استوى الأمران

فالعلم: هو المعرفة اليقينية التي لا تقبل الشك والتي تفيدها في الشرع الأدلة قطعية الثبوت) سواء كانتمتواترة أو آحا د ا احتفت بها قرائن(قطعية الدلالة، وهذه قليلة ج د ا وأغلبها في العقائد.

أما الظن: فالمقصود به غلبة الظن سواء في الثبوت أو الدلالة أو كليهما)12 (، والوهم: هو الطرف المرجوح في غلبة الظن، أما الشك: فهو التعادل بين الثبوت وعدمه أو الدلالة وعدمها.

ولا جدال في أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالشك أو ال وهم، ولا جدال كذلك في ثبوتها بالعلم وغلبة الظن، بل إن أغلب الأحكام الشرعية العملية، من طهارة وصلاة وصيام وسائر العبادات والمعاملات من بيوع ونكاح وجهاد وحدود وقصاص وغيهم، أدلتها أدلة ظنية سواء من حيث الثبوت أو الدلالة أو كليهما.

يقول ابن قدامة -رحمه الله-:"وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عق لا لأنه يحتمل أن يكون كذ با ... والجواب: أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، لأن التعبد بالحكم بالشهادة، والعمل بالفتوى، والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه، وإنما يفيد الظن كما يفيد العمل بالمتواتر، والت وجه إلى الكعبة عند معاينتها فلم يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم؟"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت