فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 294

الحنبلي [1] 289 (، وإرشاد الفحول للشوكاني [2] 290 (، والموافقات في أصول الشريعة للشاطبِ المالكي [3] 291 (وغيذلك من المصادر، بل البعض على أنه قول شاذ لا يعتد به وذلك لخلافه للأدلة الشرعية الصريحة -منها الحديث الذي أوردناه- ولمقتضيات العقل السليم كذلك، وسأكتفي بنقل قولين مختصرين يوضحان المسألة:

-يقول ابن قدامة الحنبلي:"والدليل على أن الحق واحد، الكتاب والسنة والإجماع والمعنى: أما الكتاب: - فقول الله تعالى: وَدَاوُودَ وَسُليمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ في الْحرثِ إذْ نفَشَتْ فيهِ غَنمُ القَوْم وكُنا لِحكْمِهِمْ شَاهِدِينَ* ففَهَّمْناهَا سُلَيمَانَ وكُلًّا آتينا حُكْ ما وَعِل ما ، فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى ... أما من السنة: فما رواه البخاري ومسلم عن النبِ - صلى الله عليه وسلم -"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر"، ... وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب ... وأما الإجماع فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى: إطلا الخطأ على المجتهدين [أي لو كان كل مجتهد مصيب ا لما خطؤوا المخالف] ، من ذلك، ... ] ذكر ابن قدامة العديد من الحوادث والأقوال عن الصحابة - رضوان الله عليهم - تثبت ما يريد - ثُ قال [وهذا اتفا منهم على أن المجتهد يخطئ ... ] أما من ناحية العقل فيذكر ابن قدامة أن مذهب من يقول بالتصويب محال عق لا تصوره لعدة أوجه أذكر منها [أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وهو أن يكون يسي النبيذ حرا ما [كقول الجمهور] حلا لا [كقول الحنفية] والنكاح بلا ولي صحي ح ا [كقول الحنفية] فاس دا [كقول الجمهور] ..."

(1) 289 ("مجموع فتاوى ابن تيمية"جـ 19 ص 204 - 227

(2) 290 ("إرشاد الفحول"للشوكاني جـ 2 ص 318 - 321

(3) 291("الموافقات"جـ 4 ص 118 - 132

)292 (نسب الزركشي في البحر المحيط هذا القول للأستاذ أبي إسحا ج 6 ص 248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت